skip to Main Content
هاتف : 5372005 - 5372006  |   فاكس : 5372003   |   صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن   |   البريد الإلكتروني : info@jpa.jo

المملكة الأردنية الهاشمية
قانـون المطبوعـات والنـشر
رقم (8) لسنة 1998
والتعديلات التي طرأت عليه
قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر
رقم (30) لسنة 1999
ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون رقم (8) لسنة 1998
قانون المطبوعات والنشر
ـــــــــــــــــــــــــ

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2
:يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر.
النقابة: نقابة الصحفيين الأردنيين.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق.
المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة، وتشمل
:أ ـ المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي
ـ المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور
ـ المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور
ب ـ المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها
ج ـ نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم
الصحافة: مهنة إعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها وإذاعتها
الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها
مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام غير الأردنية
المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر
دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها
دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد
المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث أو نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات أو غيرها من الوسائل
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية
مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة

المادة 3
الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام

المادة 4
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها

المادة 5
على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية

المادة 6
:تشمل حرية الصحافة ما يلي
أ ـ إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات
ب ـ إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم
ج ـ حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها
*د ـ حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية

المادة 7
:آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل
أ ـ احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة
ب ـ اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء
ج ـ التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية
د ـ الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال

المادة 8
للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها

المادة 9
أ ـ يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أن يكون صحفيا أردنيا أو صحفيا عربيا أو أجنبيا سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب ـ تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
ج ـ يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع أي جهة أجنبية إلا وفقا للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة

المادة 10
لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات

المادة 11
أ ـ لكل أردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق بإصدار مطبوعة صحفية
ب ـ لكل حزب سياسي أردني مسجل حق إصدار مطبوعاته الصحفية
:ج ـ لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير منح رخصة لإصدار النشرات للجهات التالية
ـ وكالة الأنباء الأردنية
ـ وكالة أنباء غير أردنية شريطة المعاملة بالمثل

المادة 12
:يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمنا البيانات التالية
ـ اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه
ـ اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها
ـ مواعيد صدورها
ـ مادة تخصصها
ـ اللغة أو اللغات التي تصدر بها
ـ اسم رئيس التحرير المسؤول

المادة 13
:على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط لمنح الرخصة لمطبوعة دورية فيما يتعلق برأسمالها ما يلي
أ ـ أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن نصف مليون دينار إذا كانت مطبوعة صحفية يومية
ب ـ أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف دينار إذا كانت مطبوعة صحفية غير يومية
ج ـ أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة آلاف دينار إذا كانت مطبوعة متخصصة
د ـ تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب أي حزب سياسي إصدارها من الحد الأدنى من رأس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة

المادة 14
يستثنى من شرط رأس المال المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير

المادة 15
أ ـ يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان إلى الوزير على الأنموذج المعد لهذه الغاية
ب ـ تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا
القانون

المادة 16
يجب أن يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه
:الشروط التالية
أ ـ أن يكون أردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة
ب ـ غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة
ج ـ أن يكون متفرغا تفرغا تاماً ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديرا مسؤولا لأكثر من مؤسسة
د ـ أن يكون حاصلا على مؤهلات علمية أو على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى إدارتها حسب مقتضى الحال وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية

المادة 17
أ ـ يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولا، وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً
ب ـ يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة، أو طلب ترخيص أي من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون، الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً، وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً
ج ـ يبلَغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أي منها

المادة 18
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي
أ ـ أن يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير إشعارا برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه
ب ـ أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي جزء منها
ج ـ أن يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة إلى الدائرة
د ـ يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية
المادة 19
:أ ـ تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في أي من الحالات التالية
ـ إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة
ـ إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة
ـ إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن إصدار إثني عشر عددا متتاليا
ـ إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية
ـ إذا تنازل مالكها عنها كليا أو جزئيا خلافا لأحكام المادة (18) من هذا القانون
ب ـ للمحكمة إلغاء رخصة المطبوعة إذا خالفت شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة أن يكون قد قام بإنذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط
ج ـ تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة

المادة 20
أ ـ على المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو جهة غير أردنية
*ب ـ على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل

المادة 21
:يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يلي
أ ـ أن يكون أردني الجنسية أو شركة يمتلكها أردنيون أو حزبا سياسياً أردنياً مسجلاً
ب ـ غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة

المادة 22
على مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وأن يقدم إشعارا للمدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التغيير أو التعديل.

المادة 23
أ ـ يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤولاً يشترط فيه ما يلي
ـ أن يكون صحفيا ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن أربع سنوات
ـ أن يكون أردنياً مقيماً إقامة فعلية في المملكة
ـ أن لا يكون رئيس تحرير مسؤولاً في مطبوعة أخرى
ـ أن يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة، وإذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه أن يتقن على ذلك الوجه اللغة الأساسية للمطبوعة وأن يلمَ إلماماً كافياً باللغات الأخرى
ـ لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة
ب ـ تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ما ورد في البند 1
ج ـ رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولاً مع كاتب المقال عن مقاله
د ـ لا يجوز أن يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير مسؤول واحد.

المادة 24
:أ ـ يفقد رئيس التحرير المسؤول في المطبوعة الصحفية صفته هذه في أي من الحالات التالية
ـ الاستقالة
ـ إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون
ب ـ عند خلو منصب رئيس التحرير المسؤول أو تغيبه لأي سبب، على مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله وتتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك لمدة أقصاها شهران وإعلام المدير بذلك، فإذا لم يعد رئيس التحرير المسؤول لعمله فإن على مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير مسؤول وإلا فللوزير أن يصدر قراراً بإيقاف المطبوعة عن الصدور لحين القيام بذلك
ج ـ يعتبر مالك المطبوعة الصحفية أو مُصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر إلى أن يباشر رئيس التحرير المسؤول الجديد عمله

المادة 25
:يجب أن يكون لكل مطبوعة متخصصة رئيس تحرير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية
ـ أن يكون أردنياً
ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة أو لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناءً على توصية من المدير
ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة

المادة 26
أ ـ يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به أو تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناءً على توصية من المدير
ب ـ يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها

المادة 27
أ ـ إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية
ب ـ إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية
ج ـ تطبق أحكام الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة على أي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة

المادة 28
لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده
:استناداً للمادة (27) من هذا القانون في أي من الحالات التالية
أ ـ إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية
ب ـ إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوبا لغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال
ج ـ إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة
د ـ إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال

المادة 29
إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة صحفية تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد أو التصحيح وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون فللمدير أن يمنع إدخال المطبوعة إلى المملكة لمدة أسبوعين كحد أقصى وللوزير تمديد تلك المدة بتنسيب من المدير
المادة 30
أ ـ لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول أن ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار إلا إذا قدَم له كاتبه اسمه الحقيقي
ب ـ إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها مادة إعلانية
المادة 31
أ ـ على مالك المكتبة أو دار التوزيع أو دار النشر أن يقدم للمدير نسختين مستردتين من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها أو بيعها لإجازة ذلك
ب ـ للمدير أن يمنع دخول المطبوعة للمملكة إذا تضمنت ما يخالف أحكام هذا القانون

المادة 32
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.

المادة 33
لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على أن تؤخذ موافقة المدير المسبقة على استيرادها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي

المادة 34
:على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي
أ ـ الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها
ب ـ الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها
ج ـ أن يبرز للمدير أو من يفوضه هذه السجلات إذا طلب الاطلاع عليها
د ـ أن يودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعتها وذلك قبل توزيعها

المادة 35
أ ـ على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة أن يقدم نسختين من مخطوط هذا الكتاب إلى الدائرة قبل البدء في طبعه وللمدير إجازة طبعه وله منع طبعه إذا تضمن الكتاب ما يخالف القانون على أن يبلغ مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه
ب ـ للمدير إلغاء إجازة أي كتاب أو مخطوطة إذا خالف صاحبها شرطاً من شروط الإجازة بالإضافة أو الحذف وعلى المدير أن يصادر جميع النسخ

المادة 36
أ ـ يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول أن يطبع أي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها أو طبع أي مطبوعة غير مرخص بإصدارها أو حظر نشرها.
ب ـ يحظر طباعة أي كتاب أو لوحة أو أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالكها الأصلي

المادة 37
تعامل المادة الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاملة المادة المؤلفة أو الأصيلة

المادة 38
أ ـ يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك
*ب ـ للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك
ج ـ تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون

المادة 39
يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية أو رئيس تحرير مسؤول ومدير التحرير وأي صحفي عامل بها وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة أو ارتباطه أو علاقته بها أي معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنية أو غير أردنية

المادة 40
يحظر على كل من دار الدراسات والبحوث أو دار قياس الرأي العام أو كل من اعتاد العمل فيها تلقي أو قبول أي معونة أو مساعدة أو هبة مالية أو تمويل من أي جهة أردنية أو غير أردنية، ولا يشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة أو الدراسات أو الأبحاث التي يوافق عليها الوزير

المادة 41
أ ـ تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون على أن تعطى جميع قضايا المطبوعات صفة الاستعجال
ب ـ تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية على رئيس التحرير المسؤول وكاتب المادة الصحفية أو مُعدها باعتبارهم فاعلين أصليين، ويكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم وفي نفقات المحاكم، ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة
ج ـ تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية على مؤلفها كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يكن مؤلف المطبوعة أو الناشر معروفاً فيلاحق مالك المطبعة ومديرها معاً بالدعوى الجزائية.

المادة 42
يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون

المادة 43
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً أو نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً أن تقضي بنشر الحكم أو خلاصة عنه في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم عليه

المادة 44
أ ـ إذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أحكام أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فتقام الدعوى ضده من المتضرر
ب ـ إذا خالفت المطبوعة الصادرة في الخارج نص الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فتقام الدعوى ضدها من قبل المدير

المادة 45
أ ـ إذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) أو خالف أي من المذكورين في المادتين (39) و (40) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لا تقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه
ب ـ إذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار وإذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة
ج ـ إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف أي حكم من أحكام المادة (38) من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق أحكام القوانين النافذة

المادة 46
أ ـ إذا خالف المحكوم عليه أحكام المادة (43) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقته
ب ـ كل من أدخل إلى المملكة مطبوعة بصورة غير مشروعة أو ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار بالإضافة إلى مصادرة نسخ المطبوعة
ج ـ كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة دينار

المادة 47
كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس عملاً من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار

المادة 48
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة في نطاق تطبيق هذا القانون

المادة 49
يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة 50
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

22/8/1998 الحسن بن طلال
*هكذا عدلت بالقانون المعدل رقم (30) لسنة 1999


قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر

قانون رقم (30) لسنة 1999

نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1999) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 ـ تعدل الفقرة (د) من المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر في الدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة) الواردة في آخرها

:المادة 3 ـ يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
ــ للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية
والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها
وخططها

المادة 4 ـ تعدَل الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مائة ألف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ألف دينار)

:المادة 5 ـ يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
أ ـ يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص
المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملاً الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولاً، وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً
ب ـ يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة، أو طلب
ترخيص أي من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون، الذي يقدم
مستكملاً الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا يعتبر
الطلب مقبولاً وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً
ج ـ يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عليهما
في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من
تاريخ صدور أي منها

:المادة 6 ـ تعدَل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي
أولاً: بإلغاء البند (6) من الفقرة (أ) منها
(ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي إليها وإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح (ج
ب ـ للمحكمة إلغاء رخصة المطبوعة إذا خالفت شروط ترخيصها، بما في ذلك مضمون التخصص، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة أن يكون قد قام بإنذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط

:المادة 7 ـ يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
ب ـ على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل

:المادة 8 ـ تعدَل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي
أولاً: بإضافة عبارة (ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن أربع سنوات) إلى آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها
ثانياً: بإلغاء البند (3) منها
ثالثاً: بإعادة ترقيم البنود (4) و (5) و (6) الواردة فيها بحيث تصبح (3) و (4) و(5) على التوالي
رابعاً: بإلغاء عبارة (في البندين (1) و (3) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة في البند (1) منها
المادة 9 ـ تلغى المادة (37) من القانون الأصلي وإعادة ترقيم المواد من بعدها

:المادة 10 ـ يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
ب ـ للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك

المادة 11 ـ تلغى المادة (43) من القانون الأصلي وإعادة ترقيم المواد من بعدها

المادة 12 ـ تعدل المادة (44) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (هذا) الواردة بعد كلمة (أحكام) في آخرها

المادة 13 ـ تعدَل الفقرة (أ) من المادة (46) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو المدير) الواردة في آخرها

المادة 14 ـ تعدَل المادة (47) من القانون الأصلي على النحو التالي
(أولاً: بإلغاء عبارة (خمسمائة دينار) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار
ثانياً: تعدل الفقرة (ج) بإلغاء عبارة (لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار)، وإلغاء عبارة (المادتين (37) و (39)) ((الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (39
ثالثاً: بإلغاء الفقرة (د) منها

المادة 15 ـ تعدَل الفقرة (ج) من المادة (48) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ألف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها (بعبارة (مائة دينار

المادة 16 ـ تلغى المادة (50) من القانون الأصلي وإعادة ترقيم المواد من بعدها

المادة 17 ـ تلغى المادة (51) من القانون الأصلي وإعادة ترقيم المواد من بعدها

22/9/1999
عبدالله الثاني بن الحسين

قانون المطبوعات والنشر المعدل المؤقت رقم 5 لسنة 2010

 

 

 

المنشور على الصفحة 1847 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5022 تاريخ 1/4/2010

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2010 ) ويقرا مع القانون رقم 8 لسنة 1998 المشاراليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :
تعدل المادة 42 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( على الرغم مما ورد في اي قانون اخر : ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) الورادتين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي :

أ. تنشا غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة بداية تسمى ( غرفة قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص هذه الغرفة بالنظر بما يلي :
1. الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون .
2. الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام اي قانون اخر .
ب. وتختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم التالية :

  1. الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والواقعة في محافظةالعاصمة .
  2. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها فيقانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها .

ج. تعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال .

د. تنشا غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة استئناف تسمى غرفة ( قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستانفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشان الجرائم المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، على ان تفصل في تلك الطعون خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة .

ثالثا : باعتبار ما ورد في الفقرة (و) من المادة ذاتها البند (1) منها واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:

  1. كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ) و (ب) منهذه المادة .

رابعا : باعادة ترقيم الفقرات (ج) و (د) و(هـ) و (و) الواردة فيها لتصبح الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و (ح) .

Back To Top